ملك الحب المدير العام
عدد الرسائل : 121 العمر : 28 الموقع : www.manem.yoo7.com العمل/الترفيه : مهندس كمبيوتر المزاج : رايق البلد : : احترام قوانين المنتدي : الجنس : تاريخ التسجيل : 26/05/2008
| موضوع: قانون النظافة العامة الجمعة يونيو 20, 2008 9:59 am | |
| قانون رقم 10 لسنة 2005
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1967 في شأن النظافة العامة
باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس الشعب القانون الأتي نصه ، وقد أصدرناه :
(المادة الأولى) :
يستبدل بنصي المادتين ( 8 ,9) من القانون رقم 38 لسنة 1967 في شأن النظافة العامة , النصان التاليان :
مادة 8 : يلتزم شاغلو العقارات المبنية والأراضي الفضاء المستغلة في المحافظات بأداء رسم شهري بالفئات التالية :
أ- من جنيه إلي عشرة جنيهات للوحدة السكنية في عواصم المحافظات وفي المدن التي صدر بشأنها قرار جمهوري باعتبارها ذات طبيعة خاصة .
ب- من جنيه إلي أربعة جنيهات بالنسبة للوحدة السكنية في المدن غير عواصم المحافظات .
جـ- من عشرة جنيهات إلي ثلاثين جنيها بالنسبة للمحلات التجارية والصناعية والأراضي الفضاء المستغلة والوحدات المستخدمة مقار لأنشطة المهن والأعمال الحرة .
د- تعفي دور العبادة من أداء هذا الرسم .
ويكون تحصيل الرسم مقابل تقديم الوحدة المحلية المختصة – بذاتها أو بواسطة الغير – خدمات جمع المخلفات والقمامة من الوحدات المبنية والأراضي الفضاء التي تخضع لأحكام هذا القانون ونقلها إلي الأماكن المخصصة لهذا الغرض , والتخلص منها بطريقة آمنة .
ولا يخل الالتزام بأداء الرسم المشار إليه بما تبرمه الوحدة المحلية من تعاقدات خاصة مع بعض المنشآت علي المقابل الذي تؤديه عن تقديم كل أو بعض الخدمات المشار إليها .
ويحدد مقدار الرسم من بين الفئات المنصوص عليها في البنود ( أ, ب , ج) مع هذه المادة وإجراءات تحصيله قرار من المحافظ المختص , بناء علي موافقة المجلس الشعبي المحلى للمحافظ , وبعد أخذ رأي المجلس الشعبي المحلي للوحدة المحلية التي تخضع لأحكام هذا القانون , ويراعي في تحديده مقداره الظروف الاقتصادية والاجتماعية لكل وحدة من هذه الوحدات .
وينشأ صندوق للنظافة بكل وحده من وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة للنظافة التي تسري عليها أحكام هذا القانون تودع فيه حصيلة ما يلي :
1 – حصيلة الرسم والاتفاقات الخاصة المنصوص عليها في هذه المادة .
2 – حصيلة الغرامة ومقابل التصالح والمبالغ المقررة بمقتضي حكم المادة (9) من هذا القانون , وذلك استثناء مما تقضي به المادة ( 18 مكررا ) من قانون الإجراءات الجنائية .
3 – عائد أعمال تدوير المخلفات والقمامة .
4 - الاعتمادات التي تدرج في ميزانية محافظة للصرف علي أعمال النظافة .
ولا يجوز استخدام حصيلة هذا الحساب في غير الغرض التي خصصت من أجله .
وتنشئ الوحدات المحلية المختصة مكاتب لتلقي شكاوي المواطنين في حالة تضررهم من عدم الالتزام بأحكام هذا القانون , وإحالتها إلي جهات الاختصاص لاتخاذ اللازم بشأنها .
مادة 9 : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر , يعاقب مرتكب أية مخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تجاوز خمسين جنيها .
وللوحدة المحلية المختصة أن تكلف المخالف بإزالة أسباب المخالفة في المدة التي تحددها له وإلا أزالتها علي نفقته مع تحصيل النفقات بالطريق الإداري .
ويجوز التصالح في المخالفات التي تقع لعدم الالتزام بأحكام المادتين ( 1 , 4 ) من هذا القانون مقابل أداء مبلغ خمسة جنيهات بالنسبة للمارة وعشرة جنيهات لغيرهم من المخالفين وذلك خلال اسبوع من تاريخ ضبط المخالفة , وتنقضي الدعوي الجنائية بناء علي هذا التصالح .
(المادة الأولى) :
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية , ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة , وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في 20من صفر سنة 1426 هـ
الموافق 30 من مارس سنة 2005 م ) .
حسنى مبارك | |
|